حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006
نص المادة
اعادة المحاكمة
يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:-
أ-النائب العام العسكري.
ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها.
ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية.
د-أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
