عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اعادة المحاكمة

يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:-

أ-النائب العام العسكري.

ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها.

ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية.

د-أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.