عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 128 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يجوز لاي شخص اعطي سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت

من الاوقات

استدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه

ابطال الكفالة اما

كلها أو ما يتعلق منها به وحده.

2 - على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة

حضور أو احضار

حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو احضاره أمامه ، وعلى كل

حال لا يبرأ الكفيل

من الكفالة ما لم يحضر المكفول الى الجهة التي اصدرت مذكرة القبض.

3 - اذا حضر أو احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل

الكفالة اما بكاملها أو ما

يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلا آخر مليئا أو كفلاء آخرين مليئين أو ان

يودع تأمينات

( نقدية وفقا لاحكام الفقرة 3 ) ( من المادة 126 ) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.