المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
الفصل الرابع
قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق
أ- اذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة
الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي
إضبارتها فوراً إلى النائب العام.
ب- اذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول اضبارة الدعوى
الى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان
موقوفا واذا رأى انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر باعادة الاضبارة الى المدعي العام
لاكمال تلك النواقص.
جـ- اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على
الوجه التالي:
اذا كان الفعل يؤلف جرما ، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، واذا كان جنحيا أو مخالفة
يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى
المحكمة المختصة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
