المادة 140 مكررة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 - اذا كان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى جاز للمحكمة
. وبقرار مسبب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية
2 - اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال
الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب أن توقف الدعوى وتحدد للمشتكى عليه أو للمدعي بالحق
الشخصي أو للمجني عليه أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة.
3 - اذا انقضى الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة
جاز للمحكمة الجزائية أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز أن تحدد للخصوم
أجلاً آخر اذا رأت أن هناك أسباباً تبرره.
4 - لا يمنع وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ الإجراءات و التدابير الضرورية أو المستعجلة
. كالتوقيف وإخلاء السبيل
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
