عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - أ- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل

. الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين

ب- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة

أخرى.

( ج- مع مراعاة أحكام المادة 74 ) من هذا القانون والبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، يستخدم

المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك

حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح

هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في

القضية .

د- لغايات البند (ج) من هذه الفقرة ، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع

أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات

الأخرى.

2 - يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة

دون المساس بحق المناقشة ، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل

المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية .

3 - تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة

. لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.