عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 195 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة

الضبط المنظمة بها

الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى

عليه.

2 - يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.