المادة 216 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 - بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة
وقائع الدعوى ،
والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس ، المتهم عن التهمة المسندة اليه.
2 - ( مع مراعاة أحكام الفقرة 4 ) من هذه المادة اذا اعترف المتهم بالتهمة ، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه
بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في
اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رأت
خلاف ذلك.
3 - اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
4 - اذا انكر المتهم التهمة أو رفض الاجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه بها أ و كان الجرم معاقبا عليه
. بالإعدام تشرع - المحكمة - في الاستماع الى شهود الاثبات
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
