المادة 221 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 - بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة
المحكمة أي سؤال الى
كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه
مثل هذه الاسئلة،
في المسائل التي أثيرت، وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وللدفاع أيضا
توجيه أسئلة في
المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة.
2 - وللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة.
3 - يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء
. المحاكمة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
