عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 226 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله

كشاهد اذا رأت أن

ذلك يساعد على اظهار الحقيقة، ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك، ولها أيضا أن

تسمع شهادة أي

. انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى

2 - أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة

المتعلقة بالجرم والتي

يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.