المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 - اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد
المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه الإفادة
يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم .
2 - بعد ان يعطي المتهم الإفادة تسأله المحكمة عما اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها
دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا وجب عليه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، ان يقدم
قائمة بيناته خلال شهر من تاريخ إعطاء تلك الإفادة، بما في ذلك أسماء شهوده ومع بيان محال
إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة له بالدعوى،
وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى .
3 - تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
