المادة 248 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 - فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر
. المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا
2 - يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم
تستمع المحكمة
لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه
عادلا.
3 - اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة،
ويتلى أيضا ما تراه
المحكمة من تلك الاوراق مساعدا على اظهار الحقيقة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
