حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
الباب الثامن
الطعن في الاحكام
الفصل الاول
الاستئناف
تقبل الطعن بطريق الاستئناف:
1 - الاحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية.
2 - القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية، اما القرارات الصادرة برفض وقف السير فيها فلا
. تستأنف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى
3 - الاحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
