عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 31 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة

. من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر

2 - ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته.

3 - وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا

. خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر

4 - ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى

. ثلاثين ديناراً

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.