المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
الباب الرابع
تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى
الفصل الاول
تعيين المرجع
1 - يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها
محكمتان أو باشر
تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما أو اذا قرر كل من المدعي العام أو
المحكمتين عدم
اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي
العام أو النيابة العامة
ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في
القضية نفسها.
2 - يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين
. استثنائيتين أو بين المدعين العامين لديها
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
