المادة 349 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
3 - أحكام عامة
1 . - يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول
2 - يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة
. المحكوم عليه
3 - يقطع التقادم:
. أ- اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها
ب- أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
جـ- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم
منها، على انه لا
يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
