المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 - عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه
موجزا عن
وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة
الاعدام أو لابدالها بغيرها.
2 - يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس.
3 - ينظر مجلس الوزراء في الاوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب انفاذ
عقوبة الاعدام أو
ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه الى جلالة الملك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
