المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 -يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:-
. -الحكام الإداريون
-مدير الأمن العام.
-مديرو الشرطة.
-رؤساء المراكز الأمنية.
-ضباط وأفراد الشرطة.
-الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
-المخاتير.
-رؤساء المراكب البحرية والجوية.
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين
والأنظمة ذات العلاقة.
2 - يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نظاق الصلاحيات
المعطاة لهم في هذا
القانون والقوانين الخاصة بهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
