عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 143 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

نص المادة

أ- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من أطراف الدعوى في الأحكام

الصادرة عن المحاكم الابتدائية إذا طلب أحد الخصوم نظرها مرافعة في الدعاوى التالية :-

1 - اذا كانت قيمة المدعى به سبعة آلاف دينار فأكثر.

2 - دعاوى النفقات اذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلقة يزيد على مائتي دينار شهرياً

. ولأي واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد على مائة دينار شهرياً

3 - دعاوى الوقف وإنشائه واستبداله والنزاع عليه والتفريق بين الزوجين للردة وإباء الإسلام

والفقد وفساد العقد وبطلانه والهبة في مرض الموت والوصايا ونفي النسب وتصحيح التخارج

وإبطاله والحجر للسفه والغفلة وفكه.

ب- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن

المحاكم الابتدائية غيابيا بالصورة الوجاهية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره

في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها .

ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تنظر محكمة الاستئناف في الطعون

المقدمة إليها في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية تدقيقاً إلا إذا قررت نظرها

مرافعة من تلقاء نفسها أو اذا طلب أحد الخصوم أو النيابة العامة الشرعية ذلك ووافقت

المحكمة على الطلب وفي حال الرفض عليها ان تدرج في القرار أسباب الرفض ويكون حكمها

في الدعوى قطعيا ما لم يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بالطعن فيها لدى المحكمة العليا

الشرعية .

د- تنظر محكمة الاستئناف في الطعون على القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية عن رؤساء

التنفيذ والتي يجيز قانون التنفيذ الشرعي الطعن فيها بالاستئناف تدقيقا ويكون الحكم الصادر

فيها قطعيا.

هـ - تعين المحكمة عند استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون لنظر الطعن

مرافعة موعدا لسماع الاستئناف وتبلغه إلى الفرقاء .

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.