عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 163 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

نص المادة

أ- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة العليا الشرعية رؤية الدعوى بحضور من حضر من

محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه

تدقق في القضية وتصدر قرارها .

ب- لا يقبل من أي من الفرقاء الترافع أمام المحكمة العليا الشرعية إلا بوساطة محامٍ واذا لم

يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية وفق محضر المحاكمة واللوائح

والأوراق الموجودة وتصدر قرارها .

ج- إذا لم تتمكن المحكمة العليا الشرعية من فصل القضية في الجلسة ذاتها تؤجل رؤيتها إلى

جلسة أخرى وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم وإما بنقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته سواء

أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات ام تخلفوا جميعهم أو بعضهم .

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.