عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 173 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

نص المادة

أ- للمدعي العام الشرعي عند إقامته دعوى الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعيّن ان يطلب من

المحكمة قراراً معجل التنفيذ بحضانة أو ضم القاصر إلى المدعى عليه.

- ب 1 - للمدعي العام الشرعي عند وجود خطر يخشى منه على المحضون أو في حال تعذر تسليمه لحاضنه

او لمن تعين عليه ضمه اليه لأي سبب من الأسباب ان يصدر قرار بضم القاصر الى ثقة او إلى جهة رسمية

مختصة لايوائه ورعايته وبما يحفظ القاصر ويحقق مصلحته.

2 - على المدعي العام الشرعي ان يتقدم الى المحكمة بدعوى ضم خلال خمسة أيام من تاريخ اصدار قراره

( المنصوص عليه في البند 1 . ) من هذه الفقرة، وتنظر المحكمة في القرار الصادر عن المدعي العام الشرعي

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.