المادة 18 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
نص المادة
الفصل الرابع
في التبليغ
اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:-
1 - تسلم الى المحضر لاجل تبليغها.
2 - واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة
لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من
الاجراءات على انه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ ان ترسل الاوراق القضائية مباشرة الى
الهيئات التي نص هذا القانون على اجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة.
3 - يجوز إرسال الأوراق القضائية المطلوب تبليغها بالطرق الإلكترونية وعلى المحكمة المرسلة
إليها ختمها عند وصولها بخاتمها وتوقيعها من القاضي، وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها
بالطريقة ذاتها بعد إتمام إجراءات تبليغها وبيان ما اتخذته بشأنها من إجراءات .
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
