عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 196 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

نص المادة

الفصل السابع والعشرون

أحكام ختامية

أ- تتولى المحكمة في كل وقت تصحيح ما يقع في أحكامها أو قراراتها من أخطاء مادية بحتة

كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من

غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية أو القرار ويوقعه هو

ورئيس الجلسة.

ب- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه

حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.