المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
نص المادة
1 - اذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية
يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف
ليتولى تبليغه اياها.
2 - اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان
ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل
ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الايجاب التبليغ بواسطة المحضر.
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
