المادة 30 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
نص المادة
أ- يجوزللشخص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ واذا ألغى
موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا القانون، و لا يجوز
إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
ب- يجوز تبليغ الأوراق القضائية بوساطة شركة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة ويصدر لهذا
الغرض تعليمات خاصة لتمكن تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون .
ج- يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى التبليغ.
د- يتحمل نفقات التبليغ بوساطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة ولا
تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
