المادة 50 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
نص المادة
للمحكمة ان تسقط الدعوى: :-
- أ 1 - اذا لم يحضر احد من الفرقاء .
2 - اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الاسقاط. اما اذا حضر المدعي ولم يحضر
المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الاصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار
في المحاكمة بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي. ويجوز للمحكمة من نفسها ان تقرر محاكمة
المدعى عليه غيابيا اذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة .
ب- تقرر المحكمة وقف الدعوى اذا كان الحكم في موضوعها متوقفاً على الفصل في دعوى
اخرى منظورة، وبمجرد زوال سبب وقفها يكون لأي من الخصوم طلب السير فيها مجدداً.
ج- يجوز للمحكمة وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ
إقرار المحكمة لا تفاقهم ولا يجوز لأي من الخصوم ان يطلب خلال تلك المدة إعادة السير في
الدعوى إلا بموافقة خصمه.
د- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى خلال مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية
الأجل – مهما كانت مدة الوقف – تسقط الدعوى.
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
