المادة 128 من قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976
قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976
مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.
نص المادة
الزوج الغائب وطلب التطليق
( المادة 128 )
اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة
في ماله وان لم يكن له مال
اعذر اليه القاضي وضرب له اجلا فان لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها او لم يحضر
للانفاق عليها طلق عليه القاضي
بعد الاجل وان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول المحل وثبت انه لا مال له
تنفق منه الزوجة طلق عليه
القاضي بلا اعذار وضرب اجل وتسري احكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
