المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976
قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976
مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.
نص المادة
وجوب تسجيل العقد
( المادة 17 )
أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي او نائبه لاجراء العقد.
ب-يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في
الحالات الاستثنائية ان يتولى ذلك بنفسه
باذن من قاضي القضاة.
ج-واذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة
المنصوص عليها في قانون العقوبات
الاردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار.
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين
المشار اليهما في الفقرة السابقة
مع العزل من الوظيفة.
هـ-يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة اصدار
التعليمات التى يراها لتنظيم اعمال
المأذونين.
تسجيل الزواج والطلاق
ح-يتولى قناصل المملكة الاردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة اجراء عقود الزواج
وسماع تقرير الطلاق للرعايا
الاردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة.
ط-تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه
المفوضيات ومستشاريها او من يقوم
مقامهم.
مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
