عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.

نص المادة

نفقة المعالجة

( المادة 170 )

1 - الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم يلزم بنفقة علاجهم.

2 - اذا كان الاب معسرا لا يقدر على اجرة الطبيب او العلاج او نفقة التعليم وكانت الام موسرة

قادرة على ذلك تلزم بها

على ان تكون دينا على الاب ترجع بها عليه حين اليسار وكذلك اذا كان الاب غائبا يتعذر تحصيلها

منه.

3 - اذا كان الاب والام معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الاب نفقة المعالجة او

التعليم على ان تكون دينا على

الاب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.

مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.