المادة 177 من قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976
قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976
مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.
نص المادة
(الفصل الثامن عشر / احكام عامة)
الحكم بموت المفقود
( المادة 177 )
المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور اربع سنين
من تاريخ فقده ما لم يكن فقده
اثر كارثة كزلزال او غارة جوية او في حالة اضطراب الامن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم
بموته بعد سنة من فقده اما
اذا فقد في جهة غير معلومة و لا يغلب على الظن هلاكه فيفوض امر المدة التى يحكم بموته
فيها الى القاضي على ان تكون
تلك المدة كافية في ان يغلب على الظن موته وفي كل الاحوال لابد من التحري عليه بالوسائل
التى يراها القاضي كافية للتوصل
الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا.
مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
