المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976
قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976
مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.
نص المادة
حكم الزواج الفاسد
( المادة 42 )
الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكما اصلا اما اذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة
ويثبت النسب وحرمة
المصاهرة و لا تلزم بقية الاحكام كالارث والنفقة قبل التفريق او بعده.
مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
