حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 14 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
نص المادة
هيئة التحكيم
أ- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر، فاذا لم يتفقا على عدد
المحكمين كان العدد ثلاث 0
ب- اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، والا كان التحكيم باطلاً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
