المادة 33 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
نص المادة
( أ- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة )أ( من المادة 29 ) من هذا
القانون يجوز لهيئة التحكيم
أن تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
( ب-واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة )ب( من المادة 29 ) من هذا القانون
تستمر هيئة التحكيم في
إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي.
ج- اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات
يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في
اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة المتوافرة لديها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
