عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 54 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في تنفيذه الا اذا تبين لها:-

1 -ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، واذا امكن تجزئة الحكم في ما

يتضمنه من مخالفة للنظام العام

جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي.

2 -انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا.

ب- لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم. اما الحكم الصادر

برفض التنفيذ فيجوز الطعن

فيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ. ويترتب على تصديق القرار

الصادر برفض الامر بالتنفيذ

سقوط اتفاق التحكيم.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.