عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 6 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم اي تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا

او في مقر عمله او في محل

اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد في اتفاق التحكيم او في

الوثيقة المنظمة للعلاقة

التي يتناولها التحكيم.

ب-واذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد اجراء تحريات جدية يعتبر التبليغ منتجا لاثاره اذا تم

تسليمه بكتاب مسجل الى

أخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.

ج-لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.