حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 9 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
نص المادة
اتفاق التحكيم
لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه،
ولا يجوز التحكيم في المسائل
التي لا يجوز فيها الصلح.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
