عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة:وزارة الداخلية .

الوزير:وزير الداخلية .

المديرية:مديرية الأمن العام .

المدير :مدير الأمن العام.

إدارة الترخيص:الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات .

الإدارات المرورية:الإدارات ذات العلاقة بشؤون السير وتشمل :

1 -ادارة الترخيص.

2 . -إدارة السير

3 . - إدارة الدوريات الخارجية

4 . - المعهد المروري الأردني

. المكتب الفني:المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون

المركبة :كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر او الرفع او

الدفع والمقطورات وأنصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير

على خطوط السكك الحديدية .

سيارة الركوب:المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق .

الحافلة المتوسطة ( سيارة الركوب المتوسطة ):المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد

على تسعة ولا يزيــد على ثلاثيـن شخصاً بمن فيهم السائق .

الحافلة:المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.

مركبة الشحن :المركبة المصممة لنقل البضائع .

مركبة النقل المشترك:المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا .

المركبة ذات الاستخدام الخاص:مركبة النقل أو الرفع أو الجر آلالية ذات المواصفات الخاصة

والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمال

أخرى والتـي لا يمكن استــعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.

الدراجات الآلية:مركبات ذات عجلتـين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل

الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ، وتشمل الدراجات الهوائية

المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى

التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

السائق:الشخص الذي يتولى قيادة المركبة .

الدراجة الهوائية:واسطة ركوب ذات عجلتـين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها .

المدرب:الشخص المصرح له بالتدريب النظري أو العملي على قيادة المركبات أو كليهما .

المشاة :أي شخص يسير على قدميه على الطريق ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية

والشخص الذي يدفع أو يجر عربة أطفال أو عربة مريض أو مقعد أو عربة يد .

. الراكب:كل شخص موجود داخل المركبة أو أثناء نزوله أو صعوده إليها باستثناء السائق

خط نقل الركاب:المسار المحدد لسير مركبات نقل الركاب العمومية .

التسجيل :توثيق قيود المركبة في إدارة الترخيص بعد التخليص الجمركي عليها .

إعادة التسجيل: إعادة العمل بقيود المركبة في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.

رخصة القيادة :الوثيقة الرسميـة الـصادرة عــن إدارة التــرخيــص والتـي تجيز لحاملها قيادة فئة أو

أكثر من المركبات .

رخصة المركبة:الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص التـي تثبت ملكية المركبة

ومواصفاتها و تجيز سيرها .

الحادث المروري:كل واقعة غير مقصودة تسببت فيها على الاقل مركبة واحدة متحركـة في

إلحاق أضرار بشرية أو مادية أو كليهما .

أجهزة الرقابة المرورية:الأجهزة التـي تعمل بشكل آلي أو يدوي لغايات ضبط مخالفات السير .

الوسائل الالكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل وغيرها من الاستخدامات

يعتمدها الوزير.

هيكل المركبة:جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي) .

محرك المركبة:الآلة التـي تحول الطاقة إلى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة .

قاعدة المركبة (الشاصي):الجسور الطولية والعرضية التـي ترتبط مع محاور الدواليب ( العجلات )

وتربطها مع بعضها بعضاً .

المحور:ما يربط الدواليب (العجلات) بقاعدة المركبة (الشاصي).

الطول الإجمالي للمركبة:المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من

مؤخرتها.

العرض الإجمالي للمركبة :المسافة بين أقصى نقطتـين بارزتـين من جانبي المركبة باستثناء

المرايا المثبتة عليها .

الارتفاع الإجمالي للمركبة:ارتفاع المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى

نقطة في هيكلها أو حمولتها.

وزن المركبة فارغة:وزن المركبة مضافا إليه وزن سائقها والمحروقات التـي تستوعبها والإطارات

الاحتـياطية وعدة التصليح الخاصـــة بها.

الوزن الإجمالي للمركبة:وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها .

الوزن الصافي لحمولة المركبة:الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغـة .

الحمولة المحورية:ما يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الإجمالي.

الطريق :السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة ويشمل الجسور

والأنفاق والساحات المعدة للوقوف .

الطريق السريع (المحدود):الطريق الذي لا يسمح بالدخول إليه أو الخروج منه إلا من أماكن محددة .

التقاطع :مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد ، وتشمل تقاطع

الطرق مع خطوط السكك الحديدية .

الجزيرة :كل ما ينشأ على الطريق أو التقاطع من فواصل أو علامات أو خطوط أرضية لتقسيمها

وتنظيم حركة المرور عليها .

إشارة الطريق:الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات

الدلالات المرورية المعروفة والتـي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها

لتنظيم حركة السير أو إلزام مستخدمي الطريق أو تحذيرهم أو إرشادهم .

مسافـة التتابع الآمن:المسافة التـي يجب تركها أثناء الحركة بين المركبة الخلفية والمركبة

التـي تسير أمامها .

التجاوز :تخطي أي مركبة أو عائق على الطريق .

مخالفات السير:المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.