عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 22 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- يخصص ما نسبته 15 ) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في ادارة %

الترخيص ويتم توزيعها بقرار من المدير.

( ب-يخصص ما نسبته 40 ) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون %

والأنظمة الصادرة بمقتضاه

للمجالس البلدية أو أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة ويتم

توزيعها بقرار من

مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية على أن تصرف في

مجالات السلامة المرورية .

( ج-يخصص ما نسبته 5 ) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة %

الصادرة بمقتضاه للمديرية

لصرفها في مجالات تطوير العمل في ادارة الترخيص والإدارات المرورية والعاملين فيها بقرار من

المدير .

( د-يخصص ما نسبته 5 ) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها في هذا %

القانون للجهة التـي

يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أنها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية

في المملكة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.