حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 44 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
أ- تعتبر البيانات و أوراق الضبط المحررة في مخالفات السير حجة بما ورد فيها من وقائع ما لم
يثبت عكس ذلك .
ب- تعتبر البيانات والصور الصادرة عن اجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية بينة فنية مقبولة
في الاجراءات القضائية اذا كانت الصورة تحتوي على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب
المخالفة مالم يثبت عكس ذلك .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
