حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 110 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
الفصل الاول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
( 1 ) الخيانة
1 . - كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام
2 - كل أردني - وان لم ينتم الى جيش معاد - أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد
. الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة
3 - كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد
. الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
