المادة 118 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
( 2 ) الجرائم الماسة بالقانون الدولي
: يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات
1 - من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2 - من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة
لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية
او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .
3 - من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جنّد أو درّب
شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها
بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
