حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 12 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
( 4 ) مفعول الأحكام الأحكام الأجنبية
( فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 9 ) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق
في هذه المملكة اردني أو
اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ
فيه او سقط عنه بالتقادم
أو بالعفو.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
