حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 173 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
( من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 170 ) هدية او منفعة أخرى او وعده
بها ليعمل
عملاً غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب - إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولاً -
بالحبس لا أقل
من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
