حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 185 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
( 1 ) مقاومة الموظفين
1 - من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة
المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة
قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن سنة إذا كان مسلحا و بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلا من السلاح.
2 - وتضاعف العقوبة إ ذا تعدد الفاعلون .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
