حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 206 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في المواد ( 135 و 136 و 137 و 138 و 142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون
ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
2 - لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله
او فروعه .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
