عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 208 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أنتزاع الإقرار والمعلومات

1 -من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات

. بشأنها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات

2 -لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً أو معنويا

يلحق عمداً

بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على

عمل ارتكبه او يشتبه

في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص

مثل هذا الالم او

العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه

موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .

3 -واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال المؤقتة .

4 ( -على الرغم مما ورد في المادتين 54 ) ( مكرر و 100 ) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ

العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب

المخففة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.