المادة 222 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة او مستندا او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة
تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات
قضائية قاصدا بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة
واحدة او بالغرامة حتى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .
2 - وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائتي دينار
إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية
أو مؤسسة رسمية أو عامة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
