المادة 247 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1 - طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها
بقصد سك
مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك القطعة أو. ,
2 - وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية
زائفة بقصد صنع تلك السكة
الذهبية او الفضية الزائفة منها ، او
3 - أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
4 - صنع او صلح لوحاً او قالباً مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على
وجهي سكة ذهبية او
فضية او على أحد وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، او
5 - صنع او صلح عدة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات
او نقوش تشبه في ظاهرها
العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو
6 - صنع او صلح عدة او أداة او آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب او الفضة او من أي
. معدن آخر لكبسها
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
