المادة 266 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
المصدقات الكاذبة
1 - من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية أو صحية او أية جهة اخرى
على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر لنفسه او
الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد
الاشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى
سنتين .
2 - وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن سنة .
3 - وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر
الى سنة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
