عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 290 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :

1 -أ- كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ

عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به،

ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام

بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .

ب- كان والدا او وليا او وصيا لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ

عمره ، او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً أمر المحافظة عليه والعناية به

وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول - مع انه قادر على اعالته - وتركه دون وسيلة

لإعالته .

2 ( - وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة 1 ) من هذه المادة الحبس من ستة

أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية

عشرة من عمره .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.