عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 294 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - من واقع انثى ( غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها

عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

2 - وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد

الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .

3 - وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم

المنصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 292 ) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة

المنصوص عليها فيها .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.